كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَهُمَا قَوْلُهُ رَبَطَهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ) أَيْ بِأَنْ لَاحَظَ مَفْهُومَ الْحَاضِرِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ تَصَوُّرٌ إلَخْ) فِي الِانْدِفَاعِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ وَفَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ لَا يُنَافِيَانِ الْبُعْدَ الَّذِي ادَّعَاهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُمَا يُجَامِعَانِهِ كَمَا لَا يَخْفَى مَعَ أَدْنَى تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي زَيْدٍ هَذَا تَخْرِيجُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّخْرِيجِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ بِالْمَعْنَى الْمُقَرَّرِ فِي مَحَلِّهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَقْصُودًا مَنْوِيًّا أَيْضًا وَذَلِكَ كَافٍ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ) أَيْ زَيْدٌ لَا بَدَلَ لِفَسَادِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ أَيْضًا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا إنَّمَا هُوَ زَمَنُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي زَمَنِهَا لَا يُتَصَوَّرُ نُطْقٌ بِزَيْدٍ وَهَذَا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بَلْ فِي مَعْنَاهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِأَنْ يُلَاحِظَ حَالَ التَّكْبِيرِ مَعْنَاهُمَا وَيَلْزَمُ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَعْنَاهُمَا تَعْلِيقُ الْقُدْوَةِ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ اعْتَبَرْت مَعْنَى الْبَدَلِ أَوْ عَطْفِ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّخْصُ فَالنَّظَرُ لِلْبَدَلِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الرَّبْطَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ كَمَا زَعَمَهُ وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ لَزِمَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي اللَّفْظَيْنِ بِدُونِ تَصَوُّرِ مَعْنَاهُمَا فَتَأَمَّلْ وَلَا تَغْفُلْ وَمِنْ هُنَا يُشْكِلُ تَخْرِيجُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ مَعْنَى الْإِشَارَةِ تَقْتَضِي الرَّبْطَ بِالشَّخْصِ مُطْلَقًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِمَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ مَفْهُومَ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ) قَدْ يُقَالُ النَّظَرُ الْمَذْكُورُ تَوْجِيهٌ لِلْخِلَافِ، وَقَدْ أَفَادَ التَّقْرِيرُ السَّابِقُ أَنَّ مَوْضِعَهُ الرَّبْطُ الْمَذْكُورُ وَأَيْضًا إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُمَا إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الرَّبْطِ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّخْرِيجُ إذْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ مَفْرُوضًا مَعَ عَدَمِ الرَّبْطِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَخَرَّجُ الْخِلَافُ هُنَا فِي بِعْت إلَخْ) هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْخِلَافِ وَفِي بِعْت بِيَتَخَرَّجُ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ نَوَى إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا تَعْبِيرٌ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَلْفَاظِ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِالْيَدِ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنْ قَصَدَ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ فَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِالْكُلِّ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِمْ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَحْثِهِ وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَاحَظَ مَعَهُ الْيَدَ أَيْضًا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ اقْتِدَاءً بِالْكُلِّ فَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِالْكُلِّ وَلَا يُصَحِّحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَعْضِ الْكُلَّ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ فَلَيْسَ فِي هَذَا إرَادَةُ الْكُلِّ بِالْبَعْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْمُتَابَعَةُ أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ وُقُوعِ الْفِعْلِ بَعْدَ الْفِعْلِ مَثَلًا وَذَلِكَ مَعْنَوِيٌّ قَطْعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مُتَعَلِّقَهَا حِسِّيٌّ وَهُوَ الْفِعْلُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ إلَخْ) قَدْ يُنَاقِشُ بِأَنَّ كَوْنَهُ حِسِّيًّا لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ جَرَيَانِ الْقَاعِدَةِ فِيهِ، وَعَدَمُ تَصَوُّرِ التَّجَزُّؤِ مَوْجُودٌ فِي نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ مَعَ جَرَيَانِ الْقَاعِدَةِ فِيهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْجَرَيَانِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَجِبُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي نِيَّتِهِ نِهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) أَيْ كَزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْإِشَارَةِ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَنْ يَقُولَ لِنَحْوِ الْتِبَاسٍ لِلْإِمَامِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ إمْكَانِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِكُلٍّ مِنْ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ الْإِمَامُ سم عَلَى حَجّ أَيْ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ لَهُ قَرِينَةٌ تُعَيِّنُ الْإِمَامَ فَذَاكَ وَإِلَّا لَاحَظَهُمَا فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَكِنَّهُ يُوقِعُ رُكُوعَهُ بَعْدَهُمَا فَلَوْ تَعَارَضَا عَلَيْهِ تَعَيَّنَتْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ إمَامَانِ لِجَمَاعَتَيْنِ لَمْ تَكْفِ هَذِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمَيِّزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَمُتَابَعَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحْكُمُ م ر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ. اهـ. بَصْرِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: لَا يَخْتَلِفُ) أَيْ بِالتَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ وَغَيْرُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْأَوْلَى عَدَمُ تَعْيِينِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَيَّنَهُ فَبَانَ خِلَافُهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ) كَانَ الْمُرَادُ بِالتَّعْيِينِ بِالِاسْمِ مُلَاحَظَةَ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ بِقَلْبِهِ كَمَا يُفِيدُهُ فَرْقُ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْآتِي سم.
(قَوْلُهُ: فَبَانَ عَمْرًا) أَيْ أَوْ بَانَ أَنَّ زَيْدًا مَأْمُومٌ أَوْ غَيْرُ مُصَلٍّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ إلَّا نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ إنْ تَابَعَهُ الْمُتَابَعَةَ الْمُبْطِلَةَ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إفْسَادِ النِّيَّةِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ مِنْ هَذِهِ بَيَانِيَّةٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ بِمَا رَدَّهُ إلَخْ وَلَا صِحَّةَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ مَا عِبَارَةٌ عَمَّا نَظَرَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَجْرُورَ مِنْ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّظَرَ بَلْ رَدَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ مِنْ عَلَى التَّعْلِيلِ سم أَيْ فَلَوْ قَالَ بِأَنَّ فَسَادَ إلَخْ بِالْبَاءِ لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ: رَبَطَهَا بِمِنْ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ هُوَ لَمْ يَرْبِطْ صَلَاتَهُ بِعَمْرٍو فَالتَّوْجِيهُ الثَّانِي أَوْجَهُ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ زَيْدًا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْلِهِ الْحَاضِرِينَ وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَلَا بُعْدَ فِي الْتِزَامِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ الْمُرَادُ بِالرَّبْطِ فِي الْأُولَى الصُّورِيُّ وَفِيهِ رَمْزٌ إلَى مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ الْمَنْعِ أَيْ لِلتَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ غَيْرُ وَافٍ بِالتَّوْجِيهِ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ الصُّورِيَّ لَا يَضُرُّ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ بِشَرْطِ الْمُتَابَعَةِ بِالْفِعْلِ مَعَ الِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ وَلَا كَلَامَ فِيهِ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْبُطْلَانِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِإِدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْمَتْنِ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَبَانَ عَمْرًا قَوْلُهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ أَوْ مَأْمُومٍ سم أَيْ كَمَا زَادَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُطْلَقًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ فِي صَلَاةٍ و(قَوْلُهُ: أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَيْدٌ مَأْمُومًا سم وَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَوْلُهُ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ فِي صَلَاةٍ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَاسْتَظْهَرَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافٌ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَحْذِفَ مِنْهُ لَفْظَة مِنْ.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ الْعِبَارَةِ الْأُولَى أَوْ الْعِلَّةِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمْ عَكْسُهُ) وَهُوَ بِهَذَا زَيْدٌ أَوْ بِالْحَاضِرِ زَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ثَمَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِلْعِلَّتَيْنِ إلَخْ) وَهُمَا رَبْطُهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَرَبَطَهَا بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ سم.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِقَلْبِهِ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ اسْمَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْخَطَأُ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَأَتِّيهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ تَصَوُّرٌ، وَالْخَطَأُ لَا يَقَعُ فِيهِ وَلِأَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ وَقَصَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَالْخَطَأُ إنَّمَا يَقَعُ فِي التَّصْدِيقِ إطْفِيحِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: مَتَى عَلَّقَ الْقُدْوَةَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَاضِرَ صِفَةٌ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَوْصُوفٍ، فَإِنْ لَاحَظَ الْمُقْتَدِي أَنَّ مَوْصُوفَهُ الشَّخْصُ صَحَّ أَوْ زَيْدٌ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ الْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ إذَا لَاحَظَ الشَّخْصُ بَعْدَ تَعَقُّلِ زَيْدٍ وَقَبْلَ تَعَقُّلِ الْحَاضِرِ لِيَكُونَ الْحَاضِرُ صِفَةً لَهُ لَا لِزَيْدٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَصْوِيرِهِ الْمَذْكُورِ بَلْ مَتَى لَاحَظَ الشَّخْصَ سَوَاءٌ قَبْلَ تَعَقُّلِ زَيْدٍ أَوْ بَعْدَهُ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ.
(قَوْلُهُ: بِالْحَاضِرِ) أَيْ كَأَنْ قَالَ بِزَيْدٍ الْحَاضِرِ أَوْ بِزَيْدٍ هَذَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلَّقَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ مَحَلُّ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ) أَيْ بِأَنْ لَاحَظَ مَفْهُومَ الْحَاضِرِ فَقَطْ سم.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) يَعْنِي فِي قَوْلِ ابْنِ الْعِمَادِ الْمَارِّ.
(قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ إلَخْ) فِي الِانْدِفَاعِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ وَفَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ لَا يُنَافَيَانِ الْبُعْدَ الَّذِي ادَّعَاهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُمَا يُجَامِعَانِهِ كَمَا لَا يَخْفَى مَعَ أَدْنَى تَأَمُّلٍ سم.
(قَوْلُهُ: تَصَوُّرَ كَوْنِ إلَخْ) مَفْعُولُ الِاسْتِشْكَالِ إلَخْ و(قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ فِي الْمَتْنِ و(قَوْلُهُ: تُوجَدُ إلَخْ) خَبَرُ كَوْنِ نِيَّتِهِ إلَخْ و(قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اسْتِشْكَالٌ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَاءِ كَانَ أَوْضَحَ و(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَصَوَّرُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَرْدُودٌ.
(قَوْلُهُ: تَخْرِيجُ الْإِمَامِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّخْرِيجِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ بِالْمَعْنَى الْمُقَرَّرِ فِي مَحَلِّهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَقْصُودًا مَنْوِيًّا أَيْضًا وَذَلِكَ كَافٍ سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الصِّحَّةِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُرَجَّحِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الصِّحَّةَ إلَخْ) مَفْعُولُ التَّخْرِيجِ و(قَوْلُهُ: وَعَدَمَهَا) عَطْفٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْمُبَدَّلُ مِنْهُ الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ بَصْرِيٌّ وسم.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ أَيْضًا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ سم.
(قَوْلُهُ: لِبَيَانِ مُدْرَكِ الْخِلَافِ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ فَيَصِحُّ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي إلَخْ وَعِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ و(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّخْرِيجُ الْمَذْكُورُ و(قَوْلُهُ: فَهُوَ مَا قَدَّمْتُهُ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالشَّخْصِ وَعَدَمِهِ وَقَالَ الْمُحَشِّي الْكُرْدِيُّ أَيْ قَوْلُهُ فَبَانَ عَمْرًا فَيَصِحُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَى إلَخْ) حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدَ مُلَاحَظَةِ الرَّبْطِ بِالشَّخْصِ لَا فَرْقَ فِي الصِّحَّةِ بَيْنَ مُلَاحَظَةِ الْبَدَلِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا إنَّمَا هُوَ زَمَنُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي زَمَنِهَا لَا يُتَصَوَّرُ النُّطْقُ بِزَيْدٍ، وَهَذَا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بَلْ فِي مَعْنَاهُمَا وَيَلْزَمُ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَعْنَاهُمَا تَعْلِيقُ الْقُدْوَةِ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ اعْتَبَرْت مَعْنَى الْبَدَلِ أَوْ عَطْفَ الْبَيَانِ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّخْصُ فَالنَّظَرُ لِلْبَدَلِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الرَّبْطَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ وَمِنْ هُنَا يُشْكِلُ تَخْرِيجُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ مَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ تَقْتَضِي الرَّبْطَ بِالشَّخْصِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ مَفْهُومَ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَتَقَدَّمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ انْدِفَاعُ هَذَا الْبَحْثِ مِنْ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِزَيْدٍ وَهَذَا وُجُودُهُمَا الذِّهْنِيُّ لَا الْخَارِجِيُّ.